المسألة ١٥٬٠٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٠ج ٣ ص ٢١٠ ولا يجب على الرجعية؛ لأنها باقية على الزوجية، فلها أن تتزين لزوجها وترغبه في نفسها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة