فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٠٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٠ج ٣ ص ٢١٠

إحداهما: لا إحداد عليها لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إلا على زوجها» . فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، وهذه عدة الوفاة، ولأنها مطلقة أشبهت الرجعية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد