المسألة ١٥٬١٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٥ج ٣ ص ٢١٥ فإن أراد معتقها أن يتزوجها في استبرائها، جاز لأنه لا يحفظ ماؤه عن مائه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة