المسألة ١٥٬١٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٥ج ٣ ص ٢١٥ وعنه: لا يتزوجها حتى يستبرئها. وقال ابن عقيل: هذا محمول على الاستحباب. لما ذكرناه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة