فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬١٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٦ج ٣ ص ٢١٦

وإن مات عنها، أو أعتقها وهي مزوجة، أو معتدة، لم يلزمها استبراء؛ لأنه زال فراشه عنها قبل وجوب الاستبراء، فلم يجب، كما لو طلق امرأته قبل الدخول.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد