المسألة ١٥٬١٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٦ج ٣ ص ٢١٦ ولا ترث الزوج؛ لأن الأصل الرق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة