المسألة ١٥٬١٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٧ج ٣ ص ٢١٧ فإن كان البائع أقر بوطئها عند البيع، وأتت بالولد لدون ستة أشهر، فهو ولده، والبيع باطل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة