المسألة ١٥٬١٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٧ج ٣ ص ٢١٧ وإن أتت به لستة أشهر فصاعدًا، من حين وطء المشتري، فهو ولده والجارية أم ولده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة