المسألة ١٥٬١٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٠ج ٣ ص ٢٢٠ فإن شك في عدد الرضاع، أو في وجوده، لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل الإباحة، فلا تزول بالشك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة