فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬١٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢١ج ٣ ص ٢٢١

واختلف أصحابنا في الرضعة. فقال أبو بكر: متى شرع في الرضاع وخرج الثدي من فيه، فهي رضعة. سواء قطع اختيارًا، أو لعارض من تنفس، أو أمر يلهيه، أو انتقال من ثدي إلى آخر، أو قطعت المرضعة عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد