المسألة ١٥٬٢٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢١ج ٣ ص ٢٢١ وقال ابن حامد: إن قطع لعارض، أو قطع عليه ثم عاد في الحال، فهما رضعة واحدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة