فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٢٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢١ج ٣ ص ٢٢١

ويثبت التحريم بالوجور. وهو أن يصب اللبن في حلقه؛ لأنه ينشز العظم وينبت اللحم، فأشبه الارتضاع. وبالسعوط، وهو أن يصب على أنفه؛ لأنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلًا للتحريم بالرضاع، كالفم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد