المسألة ١٥٬٣٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٦ج ٣ ص ٢٢٦ إذا أقر الزوج أن زوجته أخته من الرضاع، انفسخ نكاحه؛ لأنه مقر على نفسه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة