فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٣٠٠ إلى ١٥٬٣٠٧

  1. ٣/٢٢٦٣/٢٢٦

    إذا أقر الزوج أن زوجته أخته من الرضاع، انفسخ نكاحه؛ لأنه مقر على نفسه،

  2. ثم إن صدقته وكان قبل الدخول،

  3. فلا مهر لها؛ لأنه نكاح باطل لا دخول فيه،

  4. وإن كذبته، لم يسقط صداقها، ولزمه نصفه؛ لأن الأصل الحل وصحة النكاح.

  5. وإن كان بعد الدخول، فلها المهر بما استحل من فرجها،

  6. وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها، فهي زوجته في الحكم، ولم يقبل قولها في فسخ نكاحه؛ لأنه حق له عليها، لكن إن طلقها قبل الدخول،

  7. فلا مهر لها، لاعترافها بسقوطه.

  8. وإن قال الزوج: هذه ابنتي من الرضاع، وهي مثله أو أكبر منه، لم تحرم عليه؛ لأننا نتحقق كذبه.