فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٣٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٨ج ٣ ص ٢٢٨

وإن أحرمت بالحج المنذور، فقال أصحابنا: لها النفقة، وينبغي أن يقال: إن كان النذر قبل النكاح، فلها النفقة؛ لأنه وجب قبل النكاح، فكان مقدمًا على حقه فيها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد