المسألة ١٥٬٣٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٨ج ٣ ص ٢٢٨ وإن كان بعد النكاح بإذن الزوج، فلها النفقة؛ لأنه إذن في إلزامها إياه، فكان راضيًا بموجبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة