المسألة ١٬٥٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤٣ج ١ ص ٢٤٣ وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير، لم يرفع لأنه سنة فات محلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة