فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٣٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٩ج ٣ ص ٢٢٩

وإن سلمت ليلًا دون النهار، فلها نصف نفقتها؛ لأنها سلمت نفسها في الزمن الذي يلزمها تسليم نفسها فيه، فكان لها نفقتها فيه، كالحرة في جميع الزمان.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد