فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٣٤٢ إلى ١٥٬٣٤٤

  1. ٣/٢٢٩٣/٢٢٩

    وللأمة المزوجة النفقة في الزمن الذي تسلم نفسها فيه،

  2. فإن سلمت إليه ليلًا ونهارًا، فلها النفقة كلها، كالحرة.

  3. وإن سلمت ليلًا دون النهار، فلها نصف نفقتها؛ لأنها سلمت نفسها في الزمن الذي يلزمها تسليم نفسها فيه، فكان لها نفقتها فيه، كالحرة في جميع الزمان.