فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٣٤٢ إلى ١٥٬٣٤٤
-
٣/٢٢٩٣/٢٢٩
وللأمة المزوجة النفقة في الزمن الذي تسلم نفسها فيه،
-
فإن سلمت إليه ليلًا ونهارًا، فلها النفقة كلها، كالحرة.
-
وإن سلمت ليلًا دون النهار، فلها نصف نفقتها؛ لأنها سلمت نفسها في الزمن الذي يلزمها تسليم نفسها فيه، فكان لها نفقتها فيه، كالحرة في جميع الزمان.