المسألة ١٥٬٣٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٩ج ٣ ص ٢٢٩ إحداهما: تجب، للآية. والأخرى: لا تجب، لحديث فاطمة بنت قيس، وهو مفسر للآية فإن قلنا: تجب النفقة للحمل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة