باب نفقة المعتدة
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٣٤٦ إلى ١٥٬٣٥٥
-
٣/٢٢٩٣/٢٢٩
وهي ثمانية أقسام: أحدها: الرجعية، فلها النفقة السكنى؛ لأنها باقية على الزوجية غير مانعة له من الاستمتاع، أشبه ما قبل الطلاق.
-
الثاني: البائن بفسخ الطلاق،
-
فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى، لقول الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وهل تجب النفقة للحمل أو للحامل؟ فيه وجهان:
-
أحدهما: للحمل؛ لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه.
-
والثاني: تجب لها بسببه؛ لأنها تجب مع الإعسار، ونفقة الولد لا تجب على معسر.
-
وإن كانت حائلًا، فلا نفقة لها، لدلالة الآية، بدليل خطابها على عدمها. وفي السكنى روايتان:
-
إحداهما: تجب، للآية. والأخرى: لا تجب، لحديث فاطمة بنت قيس، وهو مفسر للآية فإن قلنا: تجب النفقة للحمل،
-
فلا نفقة لزوجة العبد،
-
ولا للأمة الحامل؛ لأنه لا تجب نفقة ولدهما على أبيه.
-
وإن قلنا: تجب للحامل، وجبت نفقتهما، كما تجب في صلب النكاح.