فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب نفقة المعتدة

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٣٤٦ إلى ١٥٬٣٥٥

  1. ٣/٢٢٩٣/٢٢٩

    وهي ثمانية أقسام: أحدها: الرجعية، فلها النفقة السكنى؛ لأنها باقية على الزوجية غير مانعة له من الاستمتاع، أشبه ما قبل الطلاق.

  2. الثاني: البائن بفسخ الطلاق،

  3. فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى، لقول الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وهل تجب النفقة للحمل أو للحامل؟ فيه وجهان:

  4. أحدهما: للحمل؛ لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه.

  5. والثاني: تجب لها بسببه؛ لأنها تجب مع الإعسار، ونفقة الولد لا تجب على معسر.

  6. وإن كانت حائلًا، فلا نفقة لها، لدلالة الآية، بدليل خطابها على عدمها. وفي السكنى روايتان:

  7. إحداهما: تجب، للآية. والأخرى: لا تجب، لحديث فاطمة بنت قيس، وهو مفسر للآية فإن قلنا: تجب النفقة للحمل،

  8. فلا نفقة لزوجة العبد،

  9. ولا للأمة الحامل؛ لأنه لا تجب نفقة ولدهما على أبيه.

  10. وإن قلنا: تجب للحامل، وجبت نفقتهما، كما تجب في صلب النكاح.