المسألة ١٥٬٣٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٠ج ٣ ص ٢٣٠ وإن كانت حاملا حملًا يلحقه نسبه، فلها السكنى والنفقة؛ لأن ذلك يجب للحمل، أو لسببه، وهو موجود، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة