فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٣٦١ إلى ١٥٬٣٦٦
-
٣/٢٣٠٣/٢٣٠
الرابع: المعتدة من اللعان،
-
فإن كانت حائلًا، أو منفيًا حملها،
-
فلا سكنى لها ولا نفقة، لما روى ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فرق بين المتلاعنين. وقضى: أن لا بيت عليه ولا قوت» . رواه أبو داود. ولأنها بائن لا ولد له معها، فأشبهت المختلعة الحائل.
-
وإن كانت حاملا حملًا يلحقه نسبه، فلها السكنى والنفقة؛ لأن ذلك يجب للحمل، أو لسببه، وهو موجود،
-
فإن نفاه فأنفقت وسكنت،
-
ثم استلحقه، لحقه ولزمه ما أنفقت، وأجرة رضاعها ومسكنها؛ لأنها فعلت ذلك على أنه لا أب له، وقد بان خلافه.