المسألة ١٥٬٣٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٠ج ٣ ص ٢٣٠ ولا سكنى بحال؛ لأنه لا نكاح بينهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة