فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٣٦٣ إلى ١٥٬٣٦٥
-
٣/٢٣٠٣/٢٣٠
السادس: الزانية: لا نفقة لها،
-
ولا سكنى بحال؛ لأنه لا نكاح بينهما،
-
ولا يلحقه نسب حملها.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٣٦٣ إلى ١٥٬٣٦٥
السادس: الزانية: لا نفقة لها،
ولا سكنى بحال؛ لأنه لا نكاح بينهما،
ولا يلحقه نسب حملها.