المسألة ١٥٬٣٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣١ج ٣ ص ٢٣١ وعنه: لا يرجع عليها؛ لأنه لو كان النكاح فاسدًا، فأنفق عليها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة