المسألة ١٥٬٣٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣١ج ٣ ص ٢٣١ ثم تبين أنها حامل، رجعت عليه؛ لأننا تبينا استحقاقها له، فرجعت به عليه، كالدين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة