المسألة ١٥٬٤٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٢ج ٣ ص ٢٣٢ ولا يلزمه ثمن الخضاب؛ لأنه للزينة، فأشبه الحلي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة