فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٤٠٧ إلى ١٥٬٤١٠

  1. ٣/٢٣٢٣/٢٣٢

    ويجب لها ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها، والماء والسدر لغسله، وما يعود بنظافتها؛ لأنه يراد للتنظيف، فيجب عليه، كما يجب على المستأجر كنس الدار وتنظيفها.

  2. ولا يلزمه ثمن الخضاب؛ لأنه للزينة، فأشبه الحلي،

  3. ولا ثمن الدواء وأجرة الطبيب؛ لأنه ليس من النفقة الراتبة، إنما يحتاج إليه لعارض.

  4. وأما الطيب، فما يراد منه لقطع السهك والريح الكريهة والعرق، لزمه؛ لأنه يراد للتنظيف، وما يراد للتلذذ والاستمتاع، لم يلزمه؛ لأن الاستمتاع حق له، فلا يجب عليه.