فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٤٠٧ إلى ١٥٬٤١٠
-
٣/٢٣٢٣/٢٣٢
ويجب لها ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها، والماء والسدر لغسله، وما يعود بنظافتها؛ لأنه يراد للتنظيف، فيجب عليه، كما يجب على المستأجر كنس الدار وتنظيفها.
-
ولا يلزمه ثمن الخضاب؛ لأنه للزينة، فأشبه الحلي،
-
ولا ثمن الدواء وأجرة الطبيب؛ لأنه ليس من النفقة الراتبة، إنما يحتاج إليه لعارض.
-
وأما الطيب، فما يراد منه لقطع السهك والريح الكريهة والعرق، لزمه؛ لأنه يراد للتنظيف، وما يراد للتلذذ والاستمتاع، لم يلزمه؛ لأن الاستمتاع حق له، فلا يجب عليه.