المسألة ١٬٥٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤٤ج ١ ص ٢٤٤ ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الاستفتاح كان حسناً، أو قال: جائزاً. وإنما اختاره أحمد، لأن عائشة وأبا سعيد، قالا: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا استفتح الصلاة، قال ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة