فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٤١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٢ج ٣ ص ٢٣٢

وأما الطيب، فما يراد منه لقطع السهك والريح الكريهة والعرق، لزمه؛ لأنه يراد للتنظيف، وما يراد للتلذذ والاستمتاع، لم يلزمه؛ لأن الاستمتاع حق له، فلا يجب عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد