المسألة ١٥٬٤٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٤ج ٣ ص ٢٣٤ وإن كان مملوكًا لها، فاتفقا على خدمته، لزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين، في القوت والأدم والكسوة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة