المسألة ١٥٬٤٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٤ج ٣ ص ٢٣٤ ولأنه حق لها عليه بحكم العوض، فرجعت به عليه، كالدين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة