المسألة ١٥٬٤٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٤ج ٣ ص ٢٣٤ وعنه: لا ترجع عليه إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها؛ لأنها نفقة، فأشبهت نفقة الأقارب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة