المسألة ١٥٬٤٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٤ج ٣ ص ٢٣٤ وعليه كسوتها في كل عام مرة في أوله؛ لأنه العادة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة