المسألة ١٥٬٤٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٥ج ٣ ص ٢٣٥ فلا خيار لها؛ لأنها تصل إلى كفايتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة