المسألة ١٥٬٤٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٥ج ٣ ص ٢٣٥ وإن كان يجد قوت يوم دون يوم، فلها الخيار؛ لأنها لا تصل إلى كفايتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة