المسألة ١٥٬٥٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٧ج ٣ ص ٢٣٧ وعنه: لا يثبت في الذمة، وتسقط ما لم يكن الحاكم قد فرضها؛ لأنها نفقة تجب يومًا بيوم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة