فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٧ج ٣ ص ٢٣٧

فإذا لم يفرضها الحاكم، سقطت بمضي الزمن، كنفقة الأقارب، فعلى هذا لا يصح ضمانها؛ لأنه ليس مآلها إلى الوجوب، وعلى الرواية الأولى، يصح ضمان ما وجب منها، وما يجب في المستقبل؛ لأن مآله إلى الوجوب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد