المسألة ١٥٬٥٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٨ج ٣ ص ٢٣٨ وإذا ادعى الزوج، أنه دفع إليها نفقتها، فأنكرته، فالقول قولها مع يمينها؛ لأن الأصل عدم القبض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة