المسألة ١٥٬٥٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٠ج ٣ ص ٢٤٠ ولا يرث أحدهما صاحبه؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، والصلة، فلمن تجب له مع اختلاف الدين، كالزكاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة