المسألة ١٥٬٥٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٠ج ٣ ص ٢٤٠ فلا تجب نفقته على قريبه؛ لأن نفقته على سيده، ولأنه لا توارث بينهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة