المسألة ١٥٬٥٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٠ج ٣ ص ٢٤٠ وإن كان له من الورثة ثلاثة، أو أكثر، فنفقته عليهم على قدر إرثهم، لما ذكرنا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة