فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٥٤١ إلى ١٥٬٥٥١

  1. ٣/٢٤٠٣/٢٤٠

    ومن كان له أب، لم تجب نفقته على غيره؛ لأن الله تعالى أمر الآباء أن يعطوا الوالدات أجر الرضاع بقوله تعالى:

  2. {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} . وقوله سبحانه: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} . «وأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هندًا: أن تأخذ ما يكفي ولدها من مال أبيهم» .

  3. فإن لم يكن لهم أب، ولم يكن له إلا وارث واحد، فالنفقة عليه.

  4. وإن كان له وارثان، فالنفقة عليهما على قدر إرثهما.

  5. فإذا كان لهم أم وجد، فعلى الأم ثلث النفقة، وعلى الجد الثلثان.

  6. وإن كان له جدة وأخ، فعلى الجدة سدس النفقة، والباقي على الأخ.

  7. وإن كان له أخوان، أو أختان، فالنفقة عليهما نصفين.

  8. وإن كان له أخ وأخت، فالنفقة عليهما أثلاثًا.

  9. وإن كان له أخت وأم، فعلى الأخت ثلاثة أخماس النفقة، وعلى الأم الخمسان؛ لأنه مال يستحق بالقرابة، فكان على ما ذكرناه كالميراث،

  10. وإن كان له من الورثة ثلاثة، أو أكثر، فنفقته عليهم على قدر إرثهم، لما ذكرنا،

  11. وإن اجتمع أم أم، وأبو أم، فالنفقة على أم الأم؛ لأنها الوارثة.