المسألة ١٥٬٥٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤١ج ٣ ص ٢٤١ ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحدة، بدأ بالأقرب فالأقرب؛ لأنه أولى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة