فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٥٥٥ إلى ١٥٬٥٦٨
-
٣/٢٤١٣/٢٤١
ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحدة، بدأ بالأقرب فالأقرب؛ لأنه أولى،
-
فإذا كان له أب وجد، فالنفقة للأب،
-
وإن كان له ابن، وابن ابن، فهي للابن.
-
وإن اجتمع أب وابن صغير، أو زمن، فالنفقة للابن؛ لأن نفقته وجبت بالنص،
-
وإن كان كبيرًا، ففيه ثلاثة أوجه:
-
أحدها: يقدم الابن كذلك.
-
والثاني: يقدم الأب؛ لأن حرمته آكد.
-
٣/٢٤٢٣/٢٤٢
والثالث: هما سواء، لتساويهما في القرب؛ لأن كل واحد يدلي بنفسه.
-
وإن اجتمع أبوان، ففيهما ثلاثة أوجه:
-
أحدها: هما سواء لتساويهما في القرابة.
-
والثاني: الأم أحق، لما روي أن «رجلًا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك» .
-
والثالث: الأب؛ لأنه ساواها في القرابة وهي الولادة، وانفرد بالتعصيب.
-
وإن اجتمع أخ وجد، احتمل أن يقدم الجد؛ لأنه آكد حرمة، وقرابته قرابة ولادة، ولهذا لا يقاد به، ويحتمل تساويهما، لتساويهما في التعصيب والإرث،
-
وإن كان مع الجد عم، أو ابن عم، قدم الجد، لتقديمه في الحرمة والإرث، ولأنهما يدليان به، فقدم عليهما، كالأب مع الأخ.