فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٥٥٥ إلى ١٥٬٥٦٨

  1. ٣/٢٤١٣/٢٤١

    ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحدة، بدأ بالأقرب فالأقرب؛ لأنه أولى،

  2. فإذا كان له أب وجد، فالنفقة للأب،

  3. وإن كان له ابن، وابن ابن، فهي للابن.

  4. وإن اجتمع أب وابن صغير، أو زمن، فالنفقة للابن؛ لأن نفقته وجبت بالنص،

  5. وإن كان كبيرًا، ففيه ثلاثة أوجه:

  6. أحدها: يقدم الابن كذلك.

  7. والثاني: يقدم الأب؛ لأن حرمته آكد.

  8. ٣/٢٤٢٣/٢٤٢

    والثالث: هما سواء، لتساويهما في القرب؛ لأن كل واحد يدلي بنفسه.

  9. وإن اجتمع أبوان، ففيهما ثلاثة أوجه:

  10. أحدها: هما سواء لتساويهما في القرابة.

  11. والثاني: الأم أحق، لما روي أن «رجلًا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك» .

  12. والثالث: الأب؛ لأنه ساواها في القرابة وهي الولادة، وانفرد بالتعصيب.

  13. وإن اجتمع أخ وجد، احتمل أن يقدم الجد؛ لأنه آكد حرمة، وقرابته قرابة ولادة، ولهذا لا يقاد به، ويحتمل تساويهما، لتساويهما في التعصيب والإرث،

  14. وإن كان مع الجد عم، أو ابن عم، قدم الجد، لتقديمه في الحرمة والإرث، ولأنهما يدليان به، فقدم عليهما، كالأب مع الأخ.