فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٥٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤٦ج ١ ص ٢٤٦

ولأنها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق، كسائر الأركان لكن إن سمع قراءة الإمام أنصت له، ويقرأ في سكاته وإسراره، لأن مفهوم قوله: فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه، أنهم يقرأون في غيره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد