المسألة ١٥٬٥٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٢ج ٣ ص ٢٤٢ أحدها: هما سواء لتساويهما في القرابة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة