المسألة ١٥٬٥٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٢ج ٣ ص ٢٤٢ وتجب نفقة القريب مقدرة بالكفاية؛ لأنها تجب للحاجة، فيجب ما تندفع به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة