فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٥٧١ إلى ١٥٬٥٧٤

  1. ٣/٢٤٢٣/٢٤٢

    وتجب نفقة القريب مقدرة بالكفاية؛ لأنها تجب للحاجة، فيجب ما تندفع به.

  2. وإن احتاج إلى من يخدمه وجبت نفقة خادمه.

  3. وإن كانت له زوجة، وجبت نفقة زوجته؛ لأنه من تمام الكفاية،

  4. وعنه: لا يلزم الرجل نفقة زوجة ابنه. فعلى هذه الرواية لا يلزمه نفقة غير القريب؛ لأن الواجب نفقته، لا نفقة غيره.