فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٥٧١ إلى ١٥٬٥٧٤
-
٣/٢٤٢٣/٢٤٢
وتجب نفقة القريب مقدرة بالكفاية؛ لأنها تجب للحاجة، فيجب ما تندفع به.
-
وإن احتاج إلى من يخدمه وجبت نفقة خادمه.
-
وإن كانت له زوجة، وجبت نفقة زوجته؛ لأنه من تمام الكفاية،
-
وعنه: لا يلزم الرجل نفقة زوجة ابنه. فعلى هذه الرواية لا يلزمه نفقة غير القريب؛ لأن الواجب نفقته، لا نفقة غيره.